السيد محمد حسن الترحيني العاملي
263
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وتلزم الحصة ( 1 ) بالشرط ) ( 2 ) ، دون الأجرة ، لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها ، وهو ما شرط للعامل من الحصة . وفي قول نادر أن اللازم أجرة المثل ، وأن المعاملة فاسدة ، لجهالة العوض ، والنصوص الصحيحة على صحتها ، بل إجماع المسلمين يدفعه . [ في أنّ العامل أمين ] ( والعامل أمين ( 3 ) لا يضمن إلا بتعد ، أو تفريط ) ( 4 ) ومعهما ( 5 ) يبقى العقد ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام المضاربة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام المضاربة حديث 2 .